الرئيسية
لمحة تاريخية
حول برامجنا
الموجات
خارطة البرامج
برامج إذاعية
اغاني يمنية
اخبار محلية

اليمن
التاريخ السياسي
التشريعات والقوانين
سياسة
سياحة
من برامجنا اليومية
منوعات


صنعاء القديمة

صور يمنية

سجل الزوار

للمراسلة


مواقع


مؤسسات حكومية


صحف محلية


المصدر : المركز الوطني للمعلومات

السلطة التنفيذي

رئاسة الدولة

مهام واختصاصات رئاسة الدولة

ينص الدستور في المــادة ( 105) الفقرة ( أ ) ، على أن ( رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ويتـم انتخابه وفقـاً للدستـور ) . ز

 أولاً: الشروط الواجب توافرها في المرشح لمنصب رئيس الجمهورية

تشترط المادة (106) من الدستور فيمن يرغب بترشيح نفسه لمنصب رئيس الجمهورية الآتـــي :- ز

أ- الا يقل عمره عن أربعين سنة (40 سنة ) .ز

ب- أن يكون من والــدين يمنـــييـن. ز

ج- أن يكون متمتعاً بحقوقه السياسية والمدنية.

د- أن يكون مستقيم الأخلاق والسلوك محافظاً على الشعائر الدينيـة ، وألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في قضية مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتبـــاره.

هـ - ألا يكون متزوجاً من أجنبيـة وألا يتزوج أثناء مدة ولايـته من أجنبـية.

ثانياً : كيفية إنتخاب رئيس الجمهورية

تنص المادة (107) من الدستور على أن يتم ترشيح وانتخاب رئيس الجمهورية كالتالــي :-

أ- يتم انتخاب رئيس الجمهورية من الشعب في انتخابات تنافسيه ويتم الانتخاب -على مرحلتين- كما وضحته المادة نـفســها :-

المرحلـة الأولـى

تقدم الترشيحات إلى رئيس مجلس النواب ، ويتم فحص الترشيحات للتأكد من انطباق الشروط الدستورية على المرشحين من قبل هيئة رئاسة مجلس النواب، ثم تعرض أسماء المرشحين الذين تتوفر فيهم الشروط على أعضاء مجلس النواب للتزكية. ويعتبر مرشحاً لمنصب رئيس الجمهورية من يحصل على تزكية نسبة 10 % (عشرة في المائة)من عدد أعضاء مجلس النواب، ويكون مجلس النواب ملزماً أن يزكي لمنصب رئيس الجمهورية شخصين على الأقل تمهيداً لعرض المرشحين على الشعب في انتخابات تنافسيه. وبذلك تكون المرحلة الأولى قد انتهت. ز

المرحلـــة الثانيـــة

تنص الفقرة ( ز) من نفس المادة (107) والمادة (76) من قانون الانتخابات العامة رقم (27) على التالي: ( يعتبر رئيساً للجمهورية من يحصل على الأغلبية المطلقة للذين شاركوا في الانتخابات وإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بنفس الإجراءات السابقة للمرشحين اللذين حصلا على أكثر عدد من أصوات الناخبين اللذين أدلوا بأصواتهم ).

وتنص المادة (77) من قانون الانتخابات العامة على أن ( تفرز نتيجة الاقتراع في كل دائرة على حدة وتسلم للمرشحين أو مندوبيهم نسخة من نتيجة الفرز، وتعلن اللجنة العليا للانتخابات النتيجة العامة واسم الفائز بمنصب رئيس الجمهوريــة ) . ز

مـدة حكـم رئيــس الجمهوريــة

الجديد في النظام السياسي اليمني هو تحديد فترة الرئاسة بخمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط. حيث تحدد المادة (111) من الدستور المعدل مدة رئيس ( الجمهورية بخمس سنوات شمسية تبدأ من تاريخ أدائه اليمين الدستورية، ولا يجوز لأي شخص تولي منصب الرئيس لأكثر من دورتين مدة كل دورة خمس سنوات فقط، وذلك بدءاً من سريان مدة الرئاســة .

كما أن المادة (113) من الدستور المعدل نصت على أنه وقبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بتسعين يوماً تبدأ الإجراءات لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، ويجب أن يتم انتخابه قبل انتهاء المدة بأسبوع على الأقل.

و يعود الفضل في ذلك إلى التوجه الديمقراطي الصحيح للرئيس علي عبدالله صالح والذي تبنى فكرة تحديد مدة الرئاسة بدورتين انتخابيتين فقط بدلاً مما كانت عليه كحق زمني مطلق يمكن أن يكون مدى الحياة وأن دل ذلك على شئ فإنما يدل وبوضوح على الإرادة السياسية الصادقة لبناء دولة المؤسسات وبمحتوى ديمقراطي حقيقي أستحق الرئيس علي عبد الله صالح لقب موحد اليمن ومؤسس النظام الديمقراطي الحديث.

أداء اليمـين الدستوريــة

يوجب الدستور اليمني أن يؤدي رئيس الجمهورية أمام مجلس النواب اليمين الدستورية قبل أن يباشر مهام منصبه .ا المادة (108) من الدسـتور.

ولقد أوردت المادة (159) من الدستور نص القسم وهو (أقسم بالله العظيم أن أكون متمسكاً بكتاب الله وسنة رسوله، وأن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب وحرياته رعاية كاملة، وأن أحافظ على وحدة الوطن واستقلاله وسلامة أراضيــه ).

 عدم جواز الجمع بين منصب رئيس الجمهورية والمهن الأخرى

إن إدارة د فـة الحكم في البلاد ليست بالأمر الهـين ، ولذا فهي بأمس الحاجة إلى الذهن الحاضر و إلى التفرغ لهذه المهمة العظيمة. كما أن رئاسة الدولة يفترض أن تكون قدوة لأبناء الشعب الذي يعتز بنزاهتها وبعدها عن سفاسف الأمور وعن الشبهات، وحرصاً من المشرع على إعطاء رئيس الجمهورية المكانة السامية فقد جاء ذكر ذلك في المادة (117) من الدستور مبينة أنه لا يجوز لرئيس الجمهورية أثناء مدة رئاسته أن يزاول ولو بطريقة غير مباشرة مهنة حرة أو عملاً تجارياً أو مالياً أو صناعياً، كما لا يجوز له أن يشتري أو يستأجر شيئا من أموال الدولة ولو بطريقة المزاد العلني أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله أو يقايضها عليه. كما أن المادة (116) من الدستور تحيل إلى القانون تحديد مرتبات ومخصصات رئيس الجمهورية ولا يجوز له أن يتقاضي مرتب أو مكافأة أخرى.

 عدم مسئولية رئيس الجمهوريـة سياسـياً

إن ثنائية السلطة التنفيذية في النظام البرلماني أو النظام الهجين (المختلط) تعني انتفاء المسئولية السياسية عن الرئيس وتتحملها الحكومة. وذلك لأن رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة وبالتالي فهو يمثل رمز سيادة واستقلال البلاد فيجب لذلك عدم التعرض لشخصه ولا يسأل الرئيس إلا في حالة اتهامه بالخيانة العظمى أو بخرق الدستور.

 صلاحيات واختصاصات رئيس الجمهوريـة

تنص المادة (118) من الدستور على أن يتولى رئيس الجمهورية الاختصاصات التاليــة :-

أولا : في المجـال السيـاسـي والإداري ز

وضع السياسة العامة للدولة بالاشتراك مع الحكومة ويشرف على تنفيذها. ز

1

تكليف من يشكل الحكومة وإصدار القرار الجمهوري بتسمية أعضائها. ز

2

دعوة مجلس الوزراء إلى اجتماع مشترك مع رئيس الجمهورية كلما دعت الحاجة. ز

3

تعيين وعزل كبار موظفي الدولة من المدنيين والعسكريين وفقاً للقانون. ز

4

الدعوة إلى الاستفتاء العام. ز

5


 ثانيا: في المجاــل التشريعـــي

دعوة الناخبين في الموعد المحدد إلى انتخاب مجلس النواب.

1

يدعو مجلس النواب المنتخب لعقد أول اجتماع له.

2

إصدار قرارات بقوانين أثناء إجازات مجلس النواب.

3

حق التصديق: ومعنى ذلك إظهار موافقة رئيس الجمهورية على القوانين التي يرفعها مجلس النواب إليه. ولا تصبح نافذة إلا بمصادقة الرئيس عليها، وبناء على ذلك يعتبر التصديق جزء لا يتجزأ من العملية التشريعية، بمعنى آخر أن كل عمل أقره مجلس النواب وصدق عليه رئيس الجمهورية يعتبر قانونا.ً

4

حق الإصدار: وذلك يعني أن رئيس الجمهورية يقوم بإصدار القوانين وضمان نشرها في الجريدة الرسمية ة والإشراف على تنفيذها.يفهـم من ذلك إن الإصدار يمثل إجراءً يتولاه رئيس الجمهورية معلناً بذلك للشعب ميلاد قانون جديد. والإصدار يعتبر شهادة من رئيس الجمهورية بأنه قد أقر القانون وأن على جميع الأجهزة العمل به وتنفيذه، كل فيما يخصه.

5

حق الاعتراض على مشاريع القوانين: لرئيس الجمهورية حق طلب إعادة النظر في أي مشروع قانون أقره مجلس النواب، ويجب عليه حينئذ أن يعيده إلى مجلس النواب خلال المدة المحددة لإصداره، وذلك بقرار مسبب. وعلى مجلس النواب أن يجري مداولة جديدة على ضوء الأسباب التي تضمنها قرار الإعادة، فإذا أقره المجلس ثانية بأغلبية مجموع أعضائه اعتبر قانوناً يجب إصداره.

6

حق حل مجلس النواب: اُعطى هذا الحق لرئيس الجمهورية بصفته يمثل رئاسة الدولة في النظام البرلماني، وقد شُدد على ممارسة هذا الحق بشرط إجراء استفتاء شعبي حول الأسباب التي يبنى عليها الحل. كما أنه لا يجوز في جميع الأحوال حل المجلس في دورة انعقاده الأولى، (مادة (100) من الدستور ).

7

 ثالـثا: في المجــال الدولــي

يتمتع رئيس الجمهورية بسلطات واسعة على الصعيد الدولي، إذ يظل على إطلاع وعلم دائم بما يجري على الساحة الدولية، وذلك عبر التقارير المنتظمة المرفوعة اليه من قبل البعثات الدبلوماسية المنتشرة في الكثير من الدول، وعن طريق العلاقات المباشرة مع قادة الدول المختلفة، ولا ننسى دور وزارة الخارجية والمكاتب المتخصصة التابعة لمكتب رئاسة الجمهورية التي تعمل على إنجاح المفاوضات التي قد تؤدي إلى عقد معاهدات واتفاقيات سياسية هامة والتي تعمل على تزويد رئيس الجمهورية بكل المستجدات والتطورات على الساحة الدولية كما أن من سلطات رئيس الجمهورية تعيين السفراء لدى الدول الأخرى واستقبال واستلام أوراق اعتماد السفراء المعينون في اليمن.

ويقوم رئيس الجمهورية بالمصادقة على الاتفاقيات التي لا تحتاج إلى موافقة مجلس النواب بعد موافقة مجلس الوزراء ويُصدر قرار المصادقة على الاتفاقيات والمعاهدات التي يوافق عليها مجلس النواب.

 رابعــاً: في مجال القـوات المسلحـة

يعتبر رئيس الجمهورية مسؤولاً عن الحفاظ على سلامة واستقلال البلاد ووحدة أراضيها. فرئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وقد وضح الدستور بعضاً من تلك الاختصاصات في هذا المجال كالتـالــي :

  1. رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة.المادة (110) من الدستور.

  2. تسمية أعضاء مجلس الدفاع الوطني المادة (118- فقرة 7 ) من الدستــور.

  3. إنشاء الرتب العسكريــة. بمقتضى القانـــون ( المادة -118- فقرة 10

  4. منح النياشين والأوسمة التي ينص عليها القانون أو الإذن بحمل النياشين التي تمنح من دول أخرى.

 خامساً: السلطـات الاستثنائيــة

في حالة تعرض البلاد للأخطار التي قد تهدد أمن وسلامة أراضيها فمن واجب رئيس الجمهورية اتخاذ الإجراءات المناسبة لمواجهتها ومنها :

- أن يعلن حالة الطوارئ بقرار جمهوري ويجب دعوة مجلس النواب لعرض هذا الإعلان عليه خلال السبعة الأيام التالية للإعلانه .

وفي كل الأحوال لا تعلن حالة الطوارئ إلا لأسباب هامة منهــــا :-

قيام الحــرب.

1

الفتنة الداخليـة.

2

الكوارث الطبيعية.

3

ويكون الإعلان لمدة محدودة ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس النواب ( مادة 121-) من الدستـــور.

 سادساً: في مجـــال القضـــاء

يمارس رئيس الجمهورية اختصاصات ذات صبغة قضائية منهـــا:-

إصدار قرار رئيس الجمهورية بتعيين أعضاء المحكمة العليا للجمهورية بناءاً على ترشيح الجهة المختصة، كما أنه لا ينفذ حكم الإعدام إلا بعد التصديق عليه من رئيس الجمهورية. كما أن لرئيس الجمهورية الحق بالعفو إذا رأى أن مصلحة وأمن واستقرار البلاد تتطلب ذلك العفـــو.

أعلى
جميع حقوق النشر محفوظة © إذاعة صنعاء - البرنامج العام 2003 - 2004
Copyright © Sana'a Radio - General Program 2003 - 2004

web page designed by
Mohammed S. Alabed